للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ادَّعاهُ (١)، ويُلزِمُهُ بالحقِّ (٢)، إلا أن يُقيمَ بيِّنةً ببراءَتِهِ (٣).

وإن أنكرَ الخصمُ ابتداءً، بأن قالَ لمدَّعٍ قرضاً أو ثمناً: «ما أقرضَني» (٤)، أو: «ما باعني» (٥)، أو: «لا يستحقُّ عليَّ شيئاً ممَّا ادَّعاهُ» (٦)، أو: «لا حقَّ لَهُ عليَّ»: صحَّ الجوابُ (٧). فيقولُ

(١) لأن المدعي صار مدعىً عليه في دعوى البراءة، فتتوجه إليه اليمين؛ لإنكاره الوفاءَ. ولكونه صار مدعىً عليه، لا يحلِّفُه القاضي إلا بطلب خصمه. هذا المذهب.

(٢) نبه اللبدي على أنه لا يُحكم عليه بمجرد إقراره، أو ثبوت الحق عليه، حتى يَسأل المدعي الحاكمَ أن يحكم عليه، قال في الإقناع: (والحكم أن يقول الحاكمُ: قد ألزمتُك ذلك، أو قضيتُ عليك).

(٣) أي: إلا أن يقيم المدعى عليه بينةً على أنه أدى، أو أن المدعيَ أبرأه، والبينة تقدم على اليمين.

(٤) وهذا في دعوى القرض.

(٥) وهذا في دعوى الثمن.

(٦) هذا راجع إلى المدعي للثمن أو القرض، وهذا الجواب صحيح.

(٧) يصح الجواب، ويستثنى: ما إذا اعترف بسبب الحق، فلا يصح هذا جوابا صحيحا، إلا إذا أقام بينة بالأداء، قال في المنتهى وشرحه: (صح الجواب) لنفيه عين ما ادعى به عليه؛ لأن قوله "لا حق له" نكرة في سياق النفي فتعم كل حق (ما لم يعترف له بسبب الحق)، فلا يكون قوله: ما يستحق =

<<  <  ج: ص:  >  >>