للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكمُ للمدعي: «هل لكَ بيِّنةٌ؟» (١)، فإن قالَ: «نَعم»، قال له: «إن شئتَ، فأحضِرها». فإذا أحضرَها، وشهِدت (٢): سمِعَها (٣)، وحرُمَ ترديدُها (٤).

= علي ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جوابا، ..... فلو ادعى عليه قرضا فاعترف به وقال: لا يستحق علي شيئا لثبوت سبب الحق، والأصل: بقاؤه ولم يعلم مزيله).

(١) فلو قال المدعي لي بينة أو لم يقل، فيقول له الحاكم: ألك بينة؟، والظاهر: أن حكم هذا القول مباح، فلو صرفهم الحاكم ثم قال المدعي بعد ذلك: لي بينة، لزم الحاكم أن يسمعها.

(٢) ولا يسأل الحاكمُ الشهودَ حتى يطلب المدعي ذلك.

(٣) وجوباً كما قاله ابن عوض واللبدي.

(٤) أي: إعادة البينة الشهادةَ ثانيا وثالثا، ويكره طلب زلة الشهود، وانتهارهم. قال تعالى: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ [البقرة، ٢٨٢].

(تتمة) بعد أن يسمع الحاكم الشهادةَ الصحيحةَ، لا يخلو الحال: ١ - إن يتضح له الحكم، فيلزمه الحكم فوراً، لكن: أ-إن كان الحق لمعين، فلا يحكم له إلا بعد سؤاله الحكمَ. ب-وإن كان لغير معين كالوصية والوقف على نحو الفقراء، أو لله تعالى كالحدود والعبادات، فيحكم وإن لم يسأله أحدٌ الحكمَ. ولا يصح الحكم مع علم الحاكم بضد ما يعلمه -قلت: وظاهره حتى مع شهادة الشهود- بل يجب عليه أن يتوقف. ٢ - أن لا يتضح له الحكم، ويحصلَ له لَبس، فيحرم =

<<  <  ج: ص:  >  >>