فإن ارتابَ منها: فلا بُدَّ (٢) مِنَ المزكِّينَ لها (٣).
= من الشهود، فإذا لم يحكم به ضاع حق المقر له).
(١) هذه الثانية: له أن يعمل بعلمه في عدالة الشهود، وجرحهم، قال في المعونة:(بغير خلاف).
(٢) أي: يجب.
(٣) أي: إن شكَّ في الشهود، فلا بد من المزكين لهم، أما في الإقناع والمنتهى: فذكرَا أن الحاكم إذا ارتاب وشك في الشهود، فإنه يلزمه سؤالهم، والبحث عن صفة تحمُّلِهم، ويفرِّقهم، ونحو ذلك، أما طلب المزكين؛ فهو في حال جهل الحاكم حالَ الشهود، فيطلبُ من المدعي أن يأتي بمن يزكي الشهود كما في الإقناع، فعلى حسب اطلاعي، المؤلف لم يوافق أحداً من الأصلين في هذه المسألة، قال في الإقناع وشرحه:(وإن جهل) الحاكم (حالَه) أي الشاهد (طلب منه المدعي التزكية) لقول عمر للشاهدين جيئا بمن يعرفكما ولأن العدالة شرط فالشك في وجودها كعدمهما كشرط الصلاة (والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت عنها الخصم) لتوقف صحة حكمه عليها حيث جهل حال البينة). (مخالفة الماتن)
(تتمة) يكفي في التزكية عدلان، والمراد بالتزكية: أن يَعُدَّ المزكي الشاهدَ من الثقات العدول. فيطلب الحاكم من المدعي أن يأتي بمن يزكي الشهود. =