فإن طَلَبَ المدعي منَ الحاكمِ أن يحبِس غريمَهُ حتَّى يأتيَ بمن يزكِّي بيِّنتَهُ: أجابَهُ لِما سَأَلَ، وانتظرَهُ ثلاثةَ أيَّامٍ. فإن أتى بالمزكيِّنَ: اعتُبرَ معرفتُهم لمن يزكُّونه بالصُّحبةِ والمعاملةِ.
فإن ادَّعى الغريمُ فِسقَ المزكِّينَ، أو فِسقَ البيِّنةِ المزكَّاةِ (١)، وأقامَ بذلكَ بيِّنةً: سُمعَت، وبطلتِ الشَّهادةُ (٢).
= وشروط التزكية: ١ - أن يعلم الحاكم خبرتهما الباطنة إما بصحبة أو بمعاملة لهما ككونه جاراً لهما. ٢ - ومعرفة المزكي للمزكَّى بخبرة باطنة. ٣ - ومعرفته بالتعديل، فيعرف متى يكون الشخص عدلاً. ٤ - وكون المزكي غيرَ متهم بعصبية. ٥ - وكون التزكية بالمشافهة، فلا تكفي الكتابة. ٦ - وأن يزكيه بالعدالة المطلقة، فلا يكفي أن يزكيه في واقعة واحدة فقط. ٧ - وأن تكون التزكية بلفظ الشهادة.
(١) تناول المؤلف هنا الجرحَ، فإذا أتى المدعي بمن يزكي الشهود، فللمدعى عليه أن يأتي ببينة تجرح الشهود، وتُقدَّمُ بينة الجرح حينئذ، والجرح في الشهود -كما في المطلع-: الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة. وشروط قبول الجرح: ١ - العلم بالجرح برؤيةٍ، أو سماع، أو استفاضة، بخلاف التزكية، فيكفي فيها أن يُعدِّلَ بالظن. (فرق فقهي) ٢ - وأن يكون بلفظ الشهادة. ٣ - وأن يكون بالمشافهة، فلا تكفي الكتابة. ٤ - وتفسير الجرح: فيصرح جارحٌ بزنا أو لواط، فإن صرح ولم تكن له بينة، حُدَّ، كما في شرح المنتهى.