(١) شرط صحة هذه القسمة أن تكون برضا جميع الشركاء، ولا يجبر الممتنع من القسمة.
(٢) أي: كان في القسمة ضرر على الشركاء؛ لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)، أو يكون على أحدهم بنقص القيمة، فضابط الضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص قيمة المقسوم بالقسمة، فإذا كان قسمان، فيكون أحدهما أكثر قيمة من الآخر، ويحصل هذا غالباً في الأجزاء غير المتساوية مثل الحمام، والدور الصغيرة في الأزمنة المتقدمة، قال في المعونة:(إما لأنه يتعطل الانتفاع به مقسوماً؛ (كحمَّام ودورٍ صغارٍ)، أو لأنه لا تتعدل أجزاوه إلا بالتجزئة وهو جعلها أجزاء ولا بالقيمة (و) ذلك؛ ك (شجر مفرد، وأرض ببعضها بئر أو بناء، ونحوه)؛ كمعدن)، قال البهوتي في شرح المنتهى:(بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت، أو يقلَّ)، كالحمام، والدور صغيرة، والشجر المفرد مثل خمس شجرات، والحيوان مثل الحصان، فلا يمكن قسمه.
(٣) ومن شروط صحة البيع: التراضي. قال ابن عوض:(يشترط لها شروط البيع)، أي: السبعة، وكذلك يدخلها خيار العيب =