للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا، فَدَعَا أَحَدُهُمَا شَرِيكَهُ إلَى البَيْعِ في ذَلكَ، أوْ إلَى بَيْعِ عَبْدٍ أوْ بَهِيمَةٍ أوْ سَيْفٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا: أُجْبِرَ إِنِ امْتَنَعَ (١). فَإِنْ أَبَى (٢): بِيعَ عَلَيْهِمَا، وقُسِّمَ الثَّمَنُ (٣).

ولا إجْبَارَ في قِسْمَةِ المَنَافِعِ (٤)، فَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالزَّمَنِ، كَ: هَذَا شَهْرًا والآخَرُ مِثْلُهُ، أَوْ بِالمَكَانِ، كَ: هَذَا في بَيْتٍ وَالآخَرُ في بَيْتٍ: صَحَّ جَائِزًا (٥)، ولِكُلٍّ الرُّجُوعُ (٦).

= والرد به، وخيار المجلس، والشرطِ، وغير ذلك.

(١) أي: يجبر على البيع من امتنع عنه، وكذلك لو طلب أحدهما إجارته، فيجبر البقية على الإجارة، وتقسم الأجرة على حسب الأملاك.

(٢) أي: أبى البيعَ.

(٣) أي: على قدر الحصص.

(٤) بأن ينتفع أحدهما بمكان، والآخر بمكان آخر، أو كل واحد منهما ينتفع شهراً ونحوه، لأنها معاوضة فلا يجبر الممتنع كالبيع.

(٥) أي: غير لازم، فلكل الرجوع.

(٦) وفي المنتهى وشرحه: (فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به) أي: أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>