وَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا، فَدَعَا أَحَدُهُمَا شَرِيكَهُ إلَى البَيْعِ في ذَلكَ، أوْ إلَى بَيْعِ عَبْدٍ أوْ بَهِيمَةٍ أوْ سَيْفٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا: أُجْبِرَ إِنِ امْتَنَعَ (١). فَإِنْ أَبَى (٢): بِيعَ عَلَيْهِمَا، وقُسِّمَ الثَّمَنُ (٣).
ولا إجْبَارَ في قِسْمَةِ المَنَافِعِ (٤)، فَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالزَّمَنِ، كَ: هَذَا شَهْرًا والآخَرُ مِثْلُهُ، أَوْ بِالمَكَانِ، كَ: هَذَا في بَيْتٍ وَالآخَرُ في بَيْتٍ: صَحَّ جَائِزًا (٥)، ولِكُلٍّ الرُّجُوعُ (٦).
= والرد به، وخيار المجلس، والشرطِ، وغير ذلك.
(١) أي: يجبر على البيع من امتنع عنه، وكذلك لو طلب أحدهما إجارته، فيجبر البقية على الإجارة، وتقسم الأجرة على حسب الأملاك.
(٢) أي: أبى البيعَ.
(٣) أي: على قدر الحصص.
(٤) بأن ينتفع أحدهما بمكان، والآخر بمكان آخر، أو كل واحد منهما ينتفع شهراً ونحوه، لأنها معاوضة فلا يجبر الممتنع كالبيع.
(٥) أي: غير لازم، فلكل الرجوع.
(٦) وفي المنتهى وشرحه: (فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به) أي: أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute