للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهَذَا النَّوْعُ لَيْسَ بَيْعًا (١)، فيُجبِرُ الحَاكِمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا امْتَنَعَ (٢).

= بستان فيه شجر، فيدخل الشجر تبعا، بخلاف قسمة الشجر مفردا فهي قسمة تراضي، لا يجبر الممتنع.

(١) بل هي إفراز، فيفرز حق أحدهما من حق الآخر.

(٢) يشترط لإجبار الحاكمِ الشركاءَ على القسم -كما في كشاف القناع وشرح المنتهى وذكرها الشارح-: ١ - أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء لذلك المقسوم بالبينة. ٢ - وأن يثبت عنده أن لا ضرر فيها. ٣ - وأن يثبت عنده إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل معها، فإذا اجتمعت الشروط أجبر الممتنع.

(تتمة) طريقة التعديل: يعدل القاسم الذي يقسم شيئاً مشتركاً مشاعاً سهامَ القسمة بما يلي: ١ - بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات، والموزونات، والأراضي التي ليس بعضها أجودَ من بعض، فلو اشترك اثنان في مائة صاع بر مثلاً، فإنها تقسم بينهما نصفان، لكل واحد خمسون صاعاً، والقسمة هنا إجبار؛ لأنه لم يجعل معها شيء، ٢ - فإن لم تتساو الأجزاء بل اختلفت: عُدِّلَتْ السهامُ بالقيمة، فيُجعل السهم من الرديء أكثر من الجيد بحيث تتساوى قيمتهما، والقسمة هنا إجبار؛ لأنه لم يجعل معها شيء، ٣ - فإن لم تتعدل السهامُ بالأجزاء ولا بالقيمة، فإنها تُعَدَّلُ بالرد: بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهمَ يأخذها ممن سيأخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>