للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَأَنْ يَنْصِبَا قَاسِمًا بَيْنَهُمَا (١).

وَيُشْتَرَطُ: إسْلامُهُ (٢)، وَعَدَالَتُهُ، وَتَكْلِيفُهُ، ومَعْرِفَتُهُ بِالقِسْمَةِ (٣). وَأُجْرَتُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أمْلاكِهِمَا (٤).

وَإِنْ تَقَاسَمَا بِالقُرْعَةِ: جَازَ، وَلَزِمَتِ القِسْمَةُ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِ القُرْعَةِ (٥)، وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ، أَوْ ضَرَرٌ (٦).

= الجيد أو الأكثر، والقسمة هنا تراضي؛ لأنه قد جعل معها شيء.

فالتعديل يكون بالأجزاء إن تساوت، فإن لم تتساو فبالقيمة، وإلا فبالرد، ثم يُقرع بين الشركاء، فمن خرج له سهم صار له، وكيف اقترعوا جاز.

(١) ويصح كذلك أن يسألوا الحاكم أن ينصب لهم قاسماً.

(٢) أي: في القاسم الذي ينصبه الحاكم كما في شرح المنتهى.

(٣) ويكفي قاسم واحد؛ لأنه كالحاكم، إلا مع تقويم فلا بد من اثنين؛ لأنها شهادة بالقيمة، فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر الشهادت.

(تتمة) في الإقناع: (فإن كان كافرا أو فاسقا، أو جاهلا بالقسمة لم تلزم إلا بتراضيهم بها).

(٤) لا على عدد الرؤوس، فالذي يملك النصف يلزمه نصف الأجرة، وهكذا، وأجرته بقدر الأملاك ولو شرط خلافه كما في المنتهى والغاية، خلافا للإقناع. (مخالفة)

(٥) وليس لهما أن يتراجعا عنها.

(٦) أي: ولو كانوا في قسمة التراضي، وسواء تقاسموا بأنفسهم أو بقاسم، فلا تنقض القسمة، ولا يشترط رضاهم بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>