(١) أي: بالأبدان كتفرق متبايعين، فإذا خيَّر أحدُهما صاحبَه، بأن قال لشريكه: اختر أي القسمين شئت، فاختار لزمت القسمة، وهذا يدل على وجود خيار مجلس في التخيير، بخلاف القرعة فإنه بمجرد فعلها تلزم بلا خيار، ولو لم يتفرقا. (فرق فقهي)
(٢) أي: جهله أحدُ الشركاء وقت القسم.
(٣) أي: فسخ القسمة.
(٤) أي: إمساك المعيب، ويأخذ أرش العيب من الشريك الآخر.
(٥) فتُنقض القسمة؛ لتبين فساد الإفراز. قاله في الإقناع.
(٦) فإن نكل أحدهما، قُضي عليه بالنكول -كما قال اللبدي-، وحُكم بالمدعى به للمدعي، قلت: وهو وجه، ولم أره لغيره، وقال أيضا: وإن نكلا فالظاهر أنها تنقض القسمة أيضا. انتهى.
(٧) لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بنصيبه، قال الحفيد: (ما لم =