للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِلا قُرْعَةٍ وَتَرَاضَيَا: لَزِمَتْ بِالتَّفْرُّقِ (١).

وَإِنْ خَرَجَ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ جَهِلَهُ (٢): خُيِّرَ بَيْنِ فَسْخٍ (٣)، أَوْ إِمْسَاكٍ وَيَأْخُذُ الأَرْشَ (٤).

وَإِنْ غُبِنَ غَبْنًا فَاحِشًا: بَطَلَتْ (٥).

وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ أنَّ هَذَا مِنْ سَهْمِهِ: تَحَالَفَا وَنُقِضَتْ (٦).

وَإِنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ أَحَدِهِمَا، وَلا مَنْفَذَ للآخَرِ: بَطَلَتْ (٧).

(١) أي: بالأبدان كتفرق متبايعين، فإذا خيَّر أحدُهما صاحبَه، بأن قال لشريكه: اختر أي القسمين شئت، فاختار لزمت القسمة، وهذا يدل على وجود خيار مجلس في التخيير، بخلاف القرعة فإنه بمجرد فعلها تلزم بلا خيار، ولو لم يتفرقا. (فرق فقهي)

(٢) أي: جهله أحدُ الشركاء وقت القسم.

(٣) أي: فسخ القسمة.

(٤) أي: إمساك المعيب، ويأخذ أرش العيب من الشريك الآخر.

(٥) فتُنقض القسمة؛ لتبين فساد الإفراز. قاله في الإقناع.

(٦) فإن نكل أحدهما، قُضي عليه بالنكول -كما قال اللبدي-، وحُكم بالمدعى به للمدعي، قلت: وهو وجه، ولم أره لغيره، وقال أيضا: وإن نكلا فالظاهر أنها تنقض القسمة أيضا. انتهى.

(٧) لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بنصيبه، قال الحفيد: (ما لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>