للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (وقال الشيخ تقي الدين: يعتبر العدل في كل زمن بحسبه؛ لئلا تضيع الحقوق).

(تتمة) لا تقبل شهادة الفاسق، سواء كان فسقه بالأفعال أو بالاعتقاد. أما الأفعال، فمثل القتل، وأما الاعتقاد، فإذا تدين بها، أي: اعتقد أنها دين صحيح حق، فترد شهادته؛ لعموم النصوص، ومن أمثلة الفاسق من جهة الاعتقاد: المقلد في خلق القرآن، أو نفي الرؤية، أو المقلد في الرفض، وهو الذين يعتقد كفرَ الصحابة، أو فسقَهم بتقديم غير عليٍّ عليه في الخلافة، وكذلك المقلد في التجهم، وهو الذي يعتقد أن الله ليس بمستو على عرشه، وأن القرآن المكتوب ليس بكلام الله تعالى، بل هو عبارة عنه، وأما المجتهد الداعي إلى البدعة، فكافر.

والقول الثاني: لا يكفر، وبه قال الموفق؛ بدليل أن المأمون ومن بعده كانوا يدعون إلى الاعتزال وخلق القرآن، وكان أحمد يناديهم: يا أمير المؤمنين. نقله الشيخ منصور في الكشاف.

(مسألة) توبة العاصي: تكون بالندم بقلبه، والإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود إليه، وهو: أن يُضمر ألا يعود إلى ذلك الذنب الذي تاب منه، ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل؛ لأن الله يقبل التوبة بمجرد وجودها، وقد قال تعالى: ﴿ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً﴾ [النساء، ١١٠]، وأما إذا كان فسق الفاسق بترك =

<<  <  ج: ص:  >  >>