للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يضرُّ خفضُ رأسِهِ (١).

= الفرق بينهما أن الانحناء يكون للأمام، أما الميل، فيكون على الجنب، سواء الأيمن أو الأيسر.

وضابط القيام الذي ذكره المؤلف هنا ليس موجوداً في الإقناع ولا في المنتهى، وفيه نظر؛ لأن ظاهرَه ردُّ حدِ القيام إلى العرف. والمذهب أن حد القيام المجزئ هو ما لم يصر راكعاً، فلا يضر الانحناء اليسير الذي لا يصل إلى حد الركوع، أما لو وصل إلى حد الركوع، فإنه ليس بقائم، ولا تصح صلاته المفروضة. (مخالفة الماتن)

وما تقدم حد القيام في الهيئة، أما حد القيام في الزمن فذكره في الإقناع وشرحه بقوله: (والركن منه) أي القيام (الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها) أي بعد الركعة الأولى (بقدر قراءة الفاتحة فقط) ..... (وإن أدرك) المأموم (الإمام في الركوع ف) الركن من القيام (بقدر التحريمة).

(تنبيه) لا يفهم من كلام الإقناع أنه بعد وقوفه لتكبيرة الإحرام والفاتحة أنه يجلس أثناء قراءته ما تيسر، فإنه لو فعل ذلك بطلت صلاته؛ لأنه قد زاد جلوسا، والمراد: أنه لو اقتصر في قيامه على تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ثم ركع صحت صلاته.

(١) أي: حال القيام في الصلاة؛ لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما.

<<  <  ج: ص:  >  >>