للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُرِهَ قيامُهُ على رِجلٍ واحدةٍ لغيرِ عذرٍ (١).

الثاني: تكبيرةُ الإحرامِ (٢).

وهي: «اللهُ أكبرُ»، لا يجزئُهُ غيرُها (٣).

يقولُها قائماً، فإن ابتدأَهَا أو أتمَّها غيرَ قائمٍ، صحَّت نفلاً (٤).

وتنعقدُ إن مدَّ اللامَ (٥)، لا إن مدَّ همزةَ «اللهُ»، أو همزةَ

(١) فتصح صلاته على قدم واحدة إذَن مع الكراهة كما جزم بها في الإقناع والغاية، خلافاً لابن الجوزي الذي قال بعدم صحتها.

(٢) (الركن الثاني) تكبيرة الإحرام؛ للحديث: «تحريمها التكبير».

(٣) فيلزم قول: «الله أكبر» مرتباً متوالياً وجوباً، ولا يجزئ بدلها التسبيح ولا غيره، أما الأخرس، ومقطوع اللسان، فيُحرِم بقلبه، ولا يلزمه أن يحرك لسانه. ومثل التحريمة في ذلك قراءةُ الفاتحة، والتسبيحُ، وسائر أذكار الصلاة.

(٤) فيشترط لصحة تكبيرة الإحرام للفرض أن يقولها قائماً مع قدرته على القيام. فلو ابتدأ التكبير أو أتمه جالساً أو راكعاً مثلاً لم تصح صلاته فرضاً، وإنما تصح نفلاً إن اتسع الوقت لإتمام النفل، وفعلِ الفرض بعده، فإن لم يتسع الوقت استأنفها للفرض لتعين الوقت.

(٥) لأنه إشباع فلا يضر، لكنهم يقولون: من فِطنة الإمام ألا يفعل ذلك؛ لأن المأموم ربما أحرم بالصلاة قبل انتهاء الإمام من التحريمة. وكذلك يقولون إن من فطنة الإمام ألا يمد التسليم؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>