للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«أكبرُ» (١)، أو قالَ: «أكبار» (٢)، أو: «الأَكبرُ» (٣).

وجهرُهُ بها، وبكلِّ ركنٍ، وواجبٍ، بقدرِ ما يُسمعُ نفسَهُ: فرضٌ (٤).

= لئلا يُسلم أحد معه أو ينتهي قبله.

(١) فلا تنعقد مع مد الهمزة فيهما؛ لأنه يصير استفهاماً، فيختل المعنى.

(٢) لأن «أكبار»: جمع «كَبْر»، وهو اسم للطبل، فلا تنعقد؛ لما فيه من تغيير المعنى.

(٣) فلا تنعقد معه أيضاً.

(٤) فلا بد أن يجهر المصلي بتكبيرة الإحرام، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، وإلا لم تصح صلاته قال البهوتي في شرح الإقناع: (لأنه لا يكون آتيا بشيء من ذلك بدون صوت والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه، واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالحروف، وإن لم يسمعها).

(تتمة) شروط تكبيرة الإحرام اثنا عشر: جمعها وذكرها التغلبي في نيل المآرب، ولم أرها إلا في كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات، قال التغلبي : (فشروط تكبيرة الإحرام اثنا عشر شرطا: الأول: إيقاعها بعد الانتصاب للفرض، الثاني: أن يقولها بعد الاستقبال حيث شرط، الثالث: لفظ الجلالة، الرابع: أن تكون بالعربية للقادر، الخامس: لفظ أكبر، السادس: عدم مد همزة الجلالة، السابع: عدم مد همزة أكبر، الثامن: عدم واوٍ قبل الجلالة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>