وفيها إحدى عشرةَ تشديدةً، فإن تركَ واحدةً (٢) أو حرفاً، ولم يأتِ بما تركَ لم تصحَّ (٣)، فإن لم يعرِفْ إلا آيةً كرَّرَها
= التاسع: الترتيب بين الجلالة وأكبر، العاشر: أن يُسمع نفسه جميع حروفها إذا لم يكن مانع، الحادي عشر: دخول وقت الصلاة وإباحة النافلة، الثاني عشر: تكبيرة المأموم بعد فراغ إمامه من الراء من أكبر).
(١)(الركن الثالث) قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، فتلزم الإمام، والمنفرد، وكذا المأموم - على المذهب - إلا أنه يتحملها عنه الإمام، وظاهره: ولو فسدت صلاة الإمام، قال البهوتي في شرح الإقناع:(قال ابن قندس: الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم: إذا كانت صلاة الإمام صحيحة، احترازا عن الإمام إذا كان محدثا أو نجسا ولم يعلم ذلك وقلنا: بصحة صلاة المأموم فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة فلا تسقط عن المأموم وهذا ظاهر، لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه، نعم وجدته في بعض كلام المتأخرين انتهى، وظاهر كلام الأشياخ والأخبار: خلافه للمشقة).
(٢) أي: إن ترك الإمام أو المنفرد تشديدة واحدة.
(٣) أي: لم تصح صلاته إذا انتقل عن محل الفاتحة إلى الركوع، أما قبل الركوع، فإنه يلزمه إعادتها. =