ومن امتنَعَتْ قراءتُهُ قائماً، صلى قاعداً، وقرأَ (٢).
الرابعُ: الركوعُ (٣). وأقلُّهُ: أن ينحنِيَ بحيثُ يمكنُهُ مسُّ
= (تتمة) قطع الفاتحة له صورتان: الأولى: أن يكون من قبل الإمام أو المنفرد: فإن كان القطع بذكر كثير، أو دعاء كثير، أو قرآن كثير، أو سكوت طويل عرفا لزمه استئنافها إن تعمد؛ لاختلال نظمها، وإن كان القطع يسيرا أو كثيرا سهوا أو نوما فلا يلزمه استئنافها ويبني.
الثانية: أن يكون من قبل المأموم: فلا يضر القطع إن كان هو، أو السكوت مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والاستماع لقراءة الإمام؛ لأنه مشروع ويبني المأموم على ما قرأه.
(١) فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة كرَّرها بقدر الفاتحة، فإن لم يعرف منها شيئا، ويعلم آية من غيرها كررها بقدر الفاتحة، فإن لم يعرف إلا بعض آية - من الفاتحة أو غيرها - لم يكرره وعدل وجوبا إلى الذكر، ويقوله مرة واحدة وهو:(سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر)، فإن لم يعرف إلا بعضَ هذا الذكر كرره بقدر الذكر، وإلا وقف بقدر الفاتحة.
(٢) أي: من امتنعت قراءته للفاتحة قائما لمرض ونحوه صلى قاعدا وقرأها، لأن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف القراءة، وهذه المسألة ذكرها في المنتهى في باب الحيض في فصل: من حدثه دائم.
(٣)(الركن الرابع) الركوع، فهو ركن إجماعاً في كل ركعة. =