= ويستثنى من ذلك: الركوع الثاني من كل ركعة في صلاة الكسوف، فهو مسنون، ولا تدرك به الركعة على المذهب.
(١) فحد الركوع المجزئ من القائم أن ينحني بحيث يمكن أن يمس - من كان وسطاً في الخلقة - ركبتيه بكفيه قال البهوتي في حاشية المنتهى:(ولو لم يمسهما بهما)، قال في الشرح الكبير:(ولا يلزمه وضع يديه على ركبتيه بل ذلك مستحب) ونحوه في المغني، قال ابن المنجا في الممتع شرح المقنع:(قال صاحب النهاية فيها في: فصلٌ في الركوع: وله صنفان واجب ومستحب فالواجب الانحناء إلى أن يبلغ راحتاه إلى ركبتيه. فإذا فعل ذلك واطمأن أجزأ وإن لم يضعهما على ركبتيه)، وضابط وسط الخلقة: قال في الإقناع: (لا طويل اليدين ولا قصيرهما)، قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى:(أي: معتدل اليدين) فيفهم من كلامهما: أن طويل اليدين وقصيرهما ليس وسطا في الخلقة، وقال أحد الشافعية: هو الذي إذا مد يديه يميناً وشمالاً كان طول يديه نفس المسافة التي بين رأسه إلى قدمه. (بحث)
وحد الركوع المجزئ من القاعد: مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال.
(٢) أي: بإزاء ظهره، فيكون رأسه مستوياً مع ظهره فلا يرفعه عن ظهره ولا يخفضه. =