للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامس: الرفعُ منهُ (١)، ولا يقصِدُ غيرَهُ، فلو رفعَ فزعاً من شيءٍ لم يكفِ (٢).

= ومتى يكبر للركوع؟ قال الشيخ عبد الله المقدسي: (رافعا يديه حذو منكبيه مع ابتدائه، قال ابن نصر الله: والأظهر: أن يكون رفع يديه مع ابتداء الركوع وابتداء التكبير، وينتهي رفعهما في انتهاء التكبير، ويمد التكبير إلى انتهاء انحنائه للركوع).

(١) (الركن الخامس) الرفع من الركوع، وقد تبع المصنف المنتهى والفروع في عده الرفع من الركوع ركنا، وفي الإقناع أدخله في الاعتدال من الركوع حيث قال: (والاعتدال بعده فدخل فيه الرفع منه).

ويستثنى من الركوع والرفع منه وكذا الاعتدال: كل ركوع ورفع منه واعتدال بعد الركوع الأول في كل ركعة والرفع منه في صلاة الكسوف فهما سنة.

(٢) أي: لا يقصد بالرفع غير الرفع من الركوع في الصلاة، ويتفرع عنه أنه لو أخافه شخص مثلاً، فرفع من ركوعه فزعاً لم يجزئه، فيلزمه أن يعود إلى الركوع، ويرفع ناوياً هذا الركن.

(تنبيه) لم أقف على هذه المسألة في الإقناع ولا المنتهى ولا غيرهما ثم وقفت عليها في الغاية حيث قال مع شرحها: (وشرط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما: أن لا يقصد غيره) فلو ركع، أو سجد أو رفع خوفا من شيء، لم يجزئه، و (لا) يشترط (أن يقصده)، أي: المذكور، من نحو ركوع إلى آخره، (اكتفاء بنية الصلاة المستصحب حكمها) بل لا بد من قصد ذلك وجوبا).

<<  <  ج: ص:  >  >>