للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السادس: الاعتدالُ قائماً (١)، ولا تبطُلُ إن طالَ.

السابع: السجودُ (٢)، وأكملُهُ: تمكينُ جبهتِهِ، وأنفِهِ، وكفَّيهِ، وركبتَيهِ، وأطرافِ أصابعِ قدمَيهِ من محلِّ سجودِهِ (٣). وأقلُّهُ: وضعُ جزءٍ من كلِّ عضوٍ (٤).

(١) (الركن السادس) الاعتدال قائماً؛ لحديث المسيء في صلاته قال : «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» متفق عليه، قال في الغاية: (ويتجه احتمال: وأقله: عوده لهيئته المجزئة قبل ركوع) ووافقاه، وقال ابن عوض نقلا عن الصوالحي: (وهو أن يعود كل عضو إلى مكانه).

(تتمة) وضع اليدين بعد الركوع: بالنسبة لليدين، فإن المصلي يخيّر - على المذهب - بين قبض يديه وإرسالهما في هذا الموضع، وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (ولا يستحب ذلك - أي: قبض اليدين - في قيام الاعتدال عن الركوع؛ لأن السنة لم ترد به، ولأن زمنه يسير يحتاج في إلى التهيؤ للسجود).

(٢) (الركن السابع) السجود، وهو فرض بالإجماع في كل ركعة مرتين.

(٣) لقوله : «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» متفق عليه، وذكر هذه الأعضاء. وقوله: (وأنفه): هذا من المفردات.

(٤) وهذا حد السجود المجزئ، فلو سجد على ظهر كفيه، أو أطراف أصابع يديه أجزأه، وكذا لو سجد على ظهور قدميه =

<<  <  ج: ص:  >  >>