(١)(الركن السادس) الاعتدال قائماً؛ لحديث المسيء في صلاته قال ﷺ:«ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» متفق عليه، قال في الغاية:(ويتجه احتمال: وأقله: عوده لهيئته المجزئة قبل ركوع) ووافقاه، وقال ابن عوض نقلا عن الصوالحي:(وهو أن يعود كل عضو إلى مكانه).
(تتمة) وضع اليدين بعد الركوع: بالنسبة لليدين، فإن المصلي يخيّر - على المذهب - بين قبض يديه وإرسالهما في هذا الموضع، وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة:(ولا يستحب ذلك - أي: قبض اليدين - في قيام الاعتدال عن الركوع؛ لأن السنة لم ترد به، ولأن زمنه يسير يحتاج في إلى التهيؤ للسجود).
(٢)(الركن السابع) السجود، وهو فرض بالإجماع في كل ركعة مرتين.
(٣) لقوله ﷺ: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» متفق عليه، وذكر هذه الأعضاء. وقوله:(وأنفه): هذا من المفردات.
(٤) وهذا حد السجود المجزئ، فلو سجد على ظهر كفيه، أو أطراف أصابع يديه أجزأه، وكذا لو سجد على ظهور قدميه =