للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعتبرُ المقرُّ لأعضاءِ السجودِ، فلو وضعَ جبهتَهُ على نحوِ قطنٍ منفُوشٍ، ولم ينكبِسْ، لم تصحَّ (١).

ويصحُّ سجودُهُ على كُمِّهِ، وذيلِهِ، ويكرَهُ بلا عذرٍ (٢).

ومن عَجَزَ بالجبهةِ، لم يلزمهُ بغيرِها، ويومئُ ما يمكنُهُ (٣).

= أجزأه. لكن الأكمل وضع كل العضو، ولو وضع بعض أعضاء سجوده فوق بعض لم يجزئه؛ لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود.

(١) أي: يشترط وجود مقرٍّ تستقر عليه أعضاء السجود. فلو وضع جبهته على قطن منفوش أو ثلج أو حشيش مثلاً، ولم ينكبس - أي: لم ينضغط - حتى ينتهي إلى الأرض حال سجوده عليه، لم تصح صلاته؛ لأنه إنما سجد في الهواء.

(٢) فيصح أن يسجد على شيء متصل به ككمِّه، وطاقيته، وشماغه، وذيل ثوبه، لكنه يكره بلا عذر. فإن وُجد عذر كشدة حرارة الأرض، زالت الكراهة.

ويفهم منه: أنه لا يشترط مباشرة المصلي بأعضائه الأرض؛ للإجماع في القدمين والركبتين، وأما في الجبهة فلحديث أنس : (كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) رواه الجماعة، لكن يكره كشف الركبتين؛ لأنه تبدو به العورة غالبا كما يكره ستر اليدين للاختلاف في وجوب كشفهما ذكره في الإقناع وشرحه.

(٣) فإذا عجز عن السجود بالجبهة، لم يلزمه أن يسجد بغيرها =

<<  <  ج: ص:  >  >>