(١) أي: يمين المدعي، ونصوا على وجوب تقديم الشهادة على اليمين. وكذلك نصوا على أنه لو نكل مَنْ أقام شاهدا عن أداء اليمين، حلف المدعى عليه، وانقطعت الخصومةُ، فإن نكل المدعى عليه، قضي عليه بها.
(٢) فلا يكفي، قال الشارح:(وكل موضع قُبل فيه شاهد ويمين، لا فرق فيه بين كون المدعي مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة. قاله في الإقناع).
(٣) لعدم كمال بيِّنته.
(٤) أي: مرض الدابة.
(٥) أي: الداء المترتب على الموضحة، أما ثبوت نفس الموضحة -أي: أن فلاناً أوضح فلاناً-، فلا بد فيه من رجلين كما تقدم من أن القود يثبت برجلين، والموضحة يجب فيها القود إن لم يعف المجني عليه إلى الدية.
(٦) والمراد -كما قال الحفيد-: أنه يشهد، لا مجرد إخباره، وهي عبارة المنتهى، والإقناع، والغاية.
(٧) فإن وجد غيره، فلا بد من اثنين، كسائر ما يطلع عليه الرجال، وليس بمال.