للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثْنَانِ (١): قُدِّمَ قَوْلُ المُثْبِتِ (٢).

السَّادِسُ: مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ (٣)، وَالرَّضَاعِ، وَالبَكَارَةِ، والثُّيُوبَةِ، والحَيْضِ. وَكَذَا جِرَاحَةٌ (٤) وَغَيْرُهَا (٥)، في حَمَّامٍ وَعُرْسٍ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا لا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ (٦). فَيَكْفي فِيهِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ، وَالأحْوَطُ: اثْنَتَانِ.

(١) أي: في وجود الداء وعدمه.

(٢) لأن معه زيادة علم.

(٣) قال الحفيد: (احترز به عن عيوبهن التي في الوجه، والكفين، والقدمين كبخر الفم، والجذام، والبرص في الوجه والكفين والقدمين).

(٤) أي: امرأة جرحت أخرى في عرس مثلاً.

(٥) أي: من نحو عارية، ووديعة، وقرض، وكسر عظم، وموجب تعزير، فإذا وُجدت هذه الأشياء في نحو حمام وعرس مما لا يدخله الرجال، فيكفي امرأة واحدة، وألحق الحفيد: أنه حتى الجراحات التي تكون للرجال عند النساء في الحمام ونحوها تقبل فيه شهادة امرأة عدل.

(٦) كمقرات العمل، أو المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>