وَ: لَهُ تَمْرٌ في جِرَابٍ (٥)، أوْ: سِكِّينٌ في قِرَابٍ، أَوْ: ثَوْبٌ في مِنْدِيلٍ: لَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي (٦).
(١) لأنه أقر بالدرهم وجعل العشرة محلًا له فلا يلزمه سواه.
(٢) أي: ما لم يخالف عرف البلد التي بها المقر، فيلزمه مقتضى ذلك العرف.
(٣) أي: ما لم يرد الحساب في قوله: (له درهم في عشرة) والمقصود بالحساب هنا: الضرب، أي: درهم مضروب في عشرة، فتلزمه عشرة، ولو كان جاهلًا بالحساب لا يعرف جدول الضرب ولا يحفظه، فيلزمه عشرة.
(٤) بأن يريد الدرهم مع العشرة، فيلزمه أحد عشر.
(٥) جراب بكسر الجيم وفتحها، والكسر أشهر.
(٦) أي: يلزمه التمر والسكين والثوب، دون الجراب والقراب -وهو وعاء السكين- والمنديل؛ لأن الأول لم يتناول الثاني، وذِكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمقَر له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقِر، فلا نوجبه عليه بالشك. وحاصل هذه الأمثلة يجمعها قاعدة أو ضابط وهو: أنه إذا أقر بشيء وجعله مظروفًا -كقوله: له =