للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحدةٌ، وكذا في الجنازةِ (١).

الرابعَ عشرَ: ترتيبُ الأركانِ كما ذكرنا (٢).

فلو سجدَ - مثلاً - قَبلَ ركوعِهِ عمداً، بَطَلَت، وسهواً لزِمَهُ الرجوعُ ليركعَ، ثم يسجدَ.

(١) أما الجنازة، فلا إشكال فيها في إجزاء تسليمة واحدة. وأما النفل، فما ذكره المؤلف هو ما مشى عليه صاحبا الإقناع والغاية، بل حكى الموفق والشارح: أنه لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى أنه رواية واحدة، لكن صاحب الفروع ذكر أن في المسألة خلافاً، قال المرداوي في الإنصاف: (وقال القاضي: التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة، رواية واحدة، وأطلقهن في الفروع).

وجعل الشيخُ منصورٌ في حواشي الإقناع الصحيحَ من المذهب أن التسليمة الثانية في النفل ركن، وتابعه الخلوتي في حاشيته على المنتهى، وهو ظاهر المنتهى. (مخالفة الماتن)

(٢) (الركن الرابع عشر) ترتيب الأركان كما ذُكرت؛ لأن النبي كذا رتبها في حديث المسيء في صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>