للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والجهرُ بالقراءةِ للإمامِ (١)، ويُكرَهُ للمأمومِ، ويُخيَّرُ المنفرِدُ (٢).

- وقولُ غيرِ المأمومِ - بعد التحميدِ - «ملءَ السماءِ، وملءَ الأرضِ، وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ» (٣).

= في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية، كما في حديث أبي قتادة : «ويقرأ بعدها سورة». وكونها كاملةً - وإن قصُرت - أفضل من قراءة بعض سورة، وإن طالت كما قاله البهوتي في الكشاف.

(١) (السنة القولية السادسة) الجهر بالقراءة للإمام فيما يُجهر فيه كالصبح، وأوَّلتي المغرب والعشاء، وكذا في الجمعة، والعيد، والاستسقاء، والكسوف، والتراويح، والوتر الذي بعدها. ويُسرُّ فيما عدا ذلك.

(تتمة) تبع المصنف الإقناع - تبعا للمقنع - في عده الجهر في السنن القولية ثم عاد في الإقناع وعده في السنن الفعلية مع الإخفات، وعده في المنتهى في السنن الفعلية، ولما انتهى ابن النجار من شرح السنن القولية في شرح المنتهى قال: (وزاد بعضهم: الجهر والإخفات، وقد ناقش بعضُ المتأخرين في عَدِّ الجهر والإخفات من السنن القولية؛ لأنهما هيئة للقول لا قول).

(٢) فيكره الجهر للمأموم، وأما المنفرد، فيخير بين الجهر والإخفات في الصلاة الجهرية، ومثله المسبوق عند قضاء ما فاته من الصلاة.

(٣) (السنة القولية السابعة) قولُ الإمام والمنفرد بعد التحميدِ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>