(٢) فيكره أن يفتح فمه في الصلاة، وأن يضع فيه شيئاً؛ لأن ذلك يُذهب الخشوع، ويمنع كمال النطق بالحروف.
(٣) والمراد بالصورة التي يكره استقبالها في الصلاة: صورة الحيوان المحرمة المنصوبة ولو صغيرة لا تبدو للناظر؛ لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، والصورة المحرمة في المذهب: هي الصورة المكتملة لجميع البدن، أو لبعضه إن كانت تبقى معه الحياة كإنسان بلا أذن أو بلا يد، فتحرم. أما لو كان ما يظهر من الجسد لا تبقى معه حياة كالوجه فقط، فليست صورة محرمة؛ لأن الله لم يخلق آدمياً بتلك الصفة والله أعلم.
(تتمة) نص في الإقناع على كراهة السجود على الصورة، وذلك تبعاً لشيخ الإسلام، وتابعه في الغاية، وتعقب البهوتي صاحبَ الإقناع بأن الذي قدمه في الفروع: لا يكره، وجزم به في شرح المنتهى، وجزم بعدم الكراهة أيضا ابن النجار في شرح المنتهى، قال ابن نصر الله:(لأنه لا يصدق عليه أنه صلى إليها، والأصحاب إنما كرهوا الصلاة إليها، لا السجود) ذكره في الكشاف.
(٤) فيكره أن يستقبل في صلاته وجهَ آدمي خاصة، لا حيوان غير آدمي؛ لأن النبي ﷺ كان يجعل راحلته أمامه، ويصلي إليها متفق عليه.