للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتحدِّثٍ (١)، ونائمٍ، ونارٍ (٢)، وما يلهِيهِ (٣)،

- ومسُّ الحصى (٤)،

- وتسويةُ الترابِ بلا عذر (٥)،

- وتروُّحٌ بمِروحةٍ (٦)،

(١) أي: يكره أن يستقبل المصلي شخصاً يتكلم؛ لأن ذلك يشغله في الصلاة.

(٢) سواء كانت نار سراج أو حطب أو قناديل أو شموع، فيكره استقبالها في الصلاة. أما المدفأة، فإن البعض يلحقها بالنار إذا كانت ذات لهب، أو تتوهج كالجمر، بخلاف ما لا يتوهج، والذي يظهر لي أن المدفأة ليست كالنار، فلا يكره استقبالها لأنه ليس لها لهب كالنار، والله أعلم.

(٣) فيكره استقباله؛ لحديث عائشة : «أن النبي صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» متفق عليه.

(٤) وتقليبه؛ للحديث: «إذا قام أحدكم في الصلاة، فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه» رواه أبو داود.

(٥) فإن وُجد عذر كأن يسوي التراب ليتمكن من السجود عليه، فلا كراهة.

(٦) المراد: أن يمسك بيده مروحة يتروح بها حتى يأتيه الهواء، قال في المطلع: (والمراد هنا أن يروح المصلي على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك)، فيكره؛ لأنه من العبث، ما لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>