للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وفرقعةُ أصابعِهِ (١)،

- وتشبيكُها (٢)،

- ومسُّ لحيتِهِ (٣)،

- وكفُّ ثوبِهِ (٤).

= توجد حاجة، فإن وُجدت حاجة، زالت الكراهة، لكن إن كثر التروُّح متوالياً بطلت الصلاة كما في الإقناع.

(١) الفرقعة - كما قال الجوهري -: غمز الأصابع حتى يخرج منها صوت، فتكره؛ للحديث: «لا تُقَعقِع أصابعك وأنت في الصلاة»، كما عند ابن ماجه.

(٢) أي: تشبيك الأصابع، وهو إدخال بعضها في بعض كما في المطلع؛ فيكره في الصلاة لحديث كعب بن عجرة، أن رسول الله قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة» رواه الترمذي.

(٣) فيكره؛ لأنه من العبث.

(٤) فيكره أن يكف ثوبه، وكذا كُمَّه، والمراد: منع ثوبه أو كمه من أن يسجد معه قال في الإقناع: (ولو لعمل قبل الصلاة) فيكره إبقاؤه كذلك؛ لحديث: (ولا أكف شعرا ولا ثوبا) متفق عليه، والظاهر: أن الكراهة تشمل كل ثوب لبسه المصلي، سواء كان الثوب فوق رأسه كالشماغ، أو قميصا أو غيره، قال في الإقناع: (ويكره جمع ثوبه بيده إذا سجد).

<<  <  ج: ص:  >  >>