للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى كثُرَ ذلك عرفاً، بطَلَت (١).

- وأن يخُصَّ جبهَتَهُ بما يسجدُ عليهِ (٢)،

- وأن يمسحَ فيها أَثَرَ سجودِهِ (٣)،

- وأن يستندَ بلا حاجةٍ، فإن استندَ بحيثُ يقعُ لو أُزيلَ ما استندَ إليهِ، بَطَلَت (٤).

(١) أي: متى كثُر - في العرف - ما تقدم من مس الحصى، وتسوية التراب، والتروُّح، وما بعده بلا ضرورة ولا تفريق فإن الصلاة تبطل. وسيأتي فصل مستقل في ذكر مبطلات الصلاة.

(٢) كأن يجعل شيئا يضع عليها جبهته فقط إذا سجد، فيكره؛ لأنه من شعار الرافضة. أما لو شَرَّك مع جبهته غيرَها كالأنف أو يديه - كما قاله الحفيد -، فلا كراهة.

وهل المراد أن يسجد على الأرض مثلا إلا جبهته يخصها بشيء يسجد عليه؟ أو المراد أنه يشمل ما لو سجد على سجادة ووضع لجبهته شيئا مغايرا للسجادة يسجد بجبهته عليه دون سائر أعضائه؟ لم أر كلاما في المسألة، فليحرر.

(٣) أي: يكره أن يمسح في الصلاة ما على جبهته من أثر السجود؛ لحديث أبي هريرة أنه قال «إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته» رواه ابن ماجه.

(٤) فيكره أن يستند في صلاته إلى جدار ونحوه بلا حاجة. ولو استند بكل ثقله بحيث يسقط لو أزيل ما خلفه مما استند إليه، فإن الصلاة تبطل؛ لأنه أخل بركن القيام مع القدرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>