للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وحمدُهُ إذا عطس (١)،

أو وَجَدَ ما يسرُّهُ (٢)،

- واسترجاعُهُ إذا وجد ما يغمُّهُ (٣).

(١) أي: أن يتلفظ بالحمد إذا عطس، فيكره، وإنما يحمد في نفسه، كما في الإقناع.

(٢) فلو وجد ما يسره - وهو في الصلاة - كأن سمع خَبَراً أفرحه، فقال: «الحمد لله»، فإن ذلك يُكره، ولا تبطل به الصلاة.

(٣) أي: يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيُكره؛ خروجاً من خلاف مَنْ أبطل به الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>