- واتصالُ النجاسةِ به إن لم يُزِلها في الحالِ (٢)،
- والعملُ الكثيرُ عادةً من غيرِ جنسِها لغيرِ ضرورةٍ (٣)،
(١) تبطل الصلاة باستدبار القبلة؛ لاشتراط استقبالها في الصلاة، ولا تشترط في حالين: المعذور كالمربوط والمصلوب لغير اتجاه القبلة، والمتنفل السائر في السفر، وتقدم.
(٢) اتصال النجاسة يكون بواحد مما يلي: ١ - بالملامسة للنجاسة ببدنه، وثوبه ما لم يمس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، واما البقعة فتصح الصلاة على بقعة متنجسة مالم يباشرها بأحد أعضاء سجوده، ٢ - بالحمل لها كما لو وضعها في قارورة وحملها معه في صلاته، ٣ - بالاستتباع لها كما لو كان النجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر معه إذا مشى.
وقوله:(إن لم يزلها في الحال) محمول على نجاسة سقطت عليه وهو يصلي فزالت أو أزالها سريعا فتصح صلاته، أما لو كانت عليه فعلم بها في صلاته فلا تصح ولو أزالها سريعا، وسبق تفصيله في شرط اجتناب النجاسة، والله أعلم.
(٣) فيشترط في العمل الذي تبطل به الصلاة: ١ - أن يكون كثيراً عادة، أي: عرفاً، ٢ - وأن يكون من غير جنس الصلاة كالمشي والكتابة والخياطة، ٣ - وأن يكون متوالياً - أي: متتابعاً -، ولم يذكره المؤلف، أما لو كان العمل متفرقاً في الصلاة، فإنها لا تبطل به، ٤ - وأن يكون العمل لغير ضرورة، فإن وجدت ضرورة كخوف، وهرب من عدو، أو سيل، أو سبُع، فعمل =