- ورجوعُهُ عالماً ذاكراً للتشهدِ بعد الشروعِ في القراءةِ (٢)،
- وتعمُّدُ زيادةِ ركنٍ فعليٍّ (٣)،
- وتعمُّدُ تقديمِ بعضِ الأركانِ على بعضٍ (٤)،
= عملاً كثيراً، فلا تبطل الصلاة.
(١) وحدُّ الاستناد القوي الذي تبطل به الصلاة: سقوط المستنِد لو أزيل ما استند عليه، وتقدم، فإن وُجد عذر كمرض لم تبطل به الصلاة.
(٢) من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة، فلا يخلو حاله مما يلي: ١ - إن ذكره قبل أن يستتم قائماً، فإنه يجب عليه الرجوع، ٢ - وإن ذكره بعد أن استتم قائماً، وقبل أن يشرع في الفاتحة، كُره رجوعه، ٣ - وإن لم يذكره حتى شرع في الفاتحة، فإنه يحرم عليه الرجوع، ولو رجع عالماً - لا جاهلاً - حُكمَ الرجوع، ذاكراً - لا ناسياً -، فإن صلاته تبطل، فإن رجع جاهلا، أو ناسيا فلا تبطل صلاته، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتم الجلوس قاله في الشرح.
(٣) فإذا تعمد زيادة ركن فعليٍّ كقيام، أو قعود، أو ركوع، أو سجود، فإن الصلاة تبطل بذلك، أما لو أتى بركن قولي في غير موضعه كأن قرأ القرآن في ركوعه، فلا تبطل الصلاة، وتقدم أنه إن كان سهوا سن له سجود السهو، لا إن كان عمدا.
(٤) كتعمد السجود قبل الركوع فتبطل الصلاة؛ لأنه إخلال بركن الترتيب بين الأركان.