للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وتعمُّدُ السلامِ قَبلَ إتمامِها (١)،

- وتعمُّدُ إحالةِ المعنى في القراءةِ (٢)،

- وبوجودِ سترةٍ بعيدةٍ وهو عُريانُ (٣)،

- وبفسخِ النيةِ، وبالترددِ في الفسخِ، وبالعزمِ عليهِ (٤)،

(١) فإذا سلَّم عمداً قبل إتمام الصلاة، بطلت قال البهوتي في الكشاف: (لأنه تكلم فيها، والباقي منها إما ركن أو واجب، وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمدا).

(٢) أي: تبطل الصلاة بإحالة المعنى في القراءة عمداً، سواء كان ذلك في الفاتحة أو السورة، ولا تبطل إن لم يتعمده، وبعض الأئمة إن لم يتذكر لفظ آية أتى بلفظ من عنده، وهذا يُبطل الصلاة؛ لأنه كلام، قال ابن عوض: (أي: ويبطل الصلاة تعمد إحالة المعنى في القراءة للفاتحة وغيرها نحو: (الذين هن في صلاتهن ساهون) بخلاف غير المحيل نحو: (ذلك الكتاب) بالنصب أو الجر؛ لأنه لا يخرج به عن كونه قرآنا).

وإن أحال المصلي المعنى سهوا أو جهلا وجب له سجود السهو، وإن أصلحه.

(٣) أي: إن صلى شخص عرياناً لعدم ما يستر به عورته، ثم وجد سترة بعيدة - عُرفاً - أثناء صلاته، فإن صلاته تبطل، أما لو كانت السترة قريبة، فإنه يستر عورته بها، ويبني على صلاته، ولا يستأنفها من أوَّلها.

(٤) فمن فسخ نية الصلاة - بأن نوى قطع الصلاة - وهو فيها، فإن صلاته تبطل. وكذا لو تردد هل يقطع نية الصلاة أو لا يقطعها؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>