للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبشكِّهِ: هل نوى؟ فعَمِلَ مع الشكِّ عملاً (١)،

- وبالدعاءِ بملاذِّ الدنيا (٢)،

= فتبطل صلاته، ومثل ذلك لو عزم على قطعها، فتبطل؛ لأن النية عزم جازم ومع العزم على الفسخ لا جزم فلا نية، بخلاف ما لو عزم على فعل محظورٍ في الصلاة كأن عزم على أن يتكلم، ثم لم يتكلم، فلا تبطل صلاته.

(١) فلو شك في أثناء الصلاة هل نوى في أولِّها أو لم ينوِ، ثم أتى - وهو باقٍ على شكه - بفعل كركوع، أو قول كقراءة، فإن صلاته تبطل، أما لو لم يأت بأي قول أو فعل حتى زال شكه، وتيقن أنه نوى، فإن صلاته صحيحة.

وكذا أو شك في عدد الركعات فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد مطلقا إماما كان أو غيره وسواء زال شكه بعد أن فعل مع الشك عملًا أو لا كما جزم به في الإقناع، ونقله عنه البهوتي في شرح المنتهى.

(٢) تبطل الصلاة بالدعاء بملاذ الدنيا كأن يسأل الله تعالى مالًا كثيرًا، أو جاريةً حسناء. وكذلك تبطل - على المذهب - بالدعاء بحوائج الدنيا كسؤال الوظيفة. أما أمور الآخرة، فلا بأس أن يدعو بها، كأن يسأل الله المغفرة، ودخول الجنة. وقد تردَّدَ اللبدي فيما لو دعا المصلي بأن يرزقه الله جارية حسناء ليستعين بها على طاعة الله، ومثله: لو سأل اللهَ مالاً ليشتري به كتب علم.

والرواية الثانية: يجوز الدعاء في الصلاة بحوائج دنياه =

<<  <  ج: ص:  >  >>