= وآخرته، واختاره الموفق، قال في المغني: (فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله ﷿ مما ليس بمأثور، ولا يقصد به ملاذ الدنيا، فظاهر كلام الخرقي وجماعة من أصحابنا أنه لا يجوز، ويحتمله كلام أحمد؛ لقوله: ولكن يدعو بما جاء وبما يعرف. وحكى عنه ابن المنذر، أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه؛ من حوائج دنياه وآخرته. وهذا هو الصحيح، إن شاء الله تعالى؛ لظواهر الأحاديث، فإن النبي ﷺ قال:" ثم ليتخير من الدعاء "، وقوله:" ثم يدعو لنفسه بما بدا له ". وقوله:" ثم ليدع بعد بما شاء ". وروي عن أنس، قال:«جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: احمدي الله عشرا، وسبحي الله عشرا، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم نعم». رواه الأثرم).
(١) مثال ما يُبطل الصلاةَ أن يقول: أسأل الله أن يرحمك يا فلان، أو: أن يغفر لك، أو: أن يرفع درجتك في الجنة، ويستثنى من ذلك: التسليمتان - كما قال اللبدي - فلا تبطل بها الصلاة مع اشتمالها على كاف الخطاب لغير الله ورسوله ﷺ.
وقوله:(لغير الله) ومثله في غاية المنتهى، وليس في الإقناع والمنتهى أي: إلا إذا أتى المصلي بكاف الخطاب لله تعالى مثل أن يقول: أسألك يا الله أن تغفر لي فلا تبطل الصلاة، وقوله:(ورسوله أحمد) أي: وكذا لا تبطل لو أتى بكاف الخطاب لمحمد ﷺ، كقول المصلي في التشهد:«السلام عليك أيها النبي … ».