للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وبالإتيانِ بكافِ الخطابِ لغيرِ اللهِ ورسولِهِ أحمدَ (١)،

= وآخرته، واختاره الموفق، قال في المغني: (فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله ﷿ مما ليس بمأثور، ولا يقصد به ملاذ الدنيا، فظاهر كلام الخرقي وجماعة من أصحابنا أنه لا يجوز، ويحتمله كلام أحمد؛ لقوله: ولكن يدعو بما جاء وبما يعرف. وحكى عنه ابن المنذر، أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه؛ من حوائج دنياه وآخرته. وهذا هو الصحيح، إن شاء الله تعالى؛ لظواهر الأحاديث، فإن النبي قال: " ثم ليتخير من الدعاء "، وقوله: " ثم يدعو لنفسه بما بدا له ". وقوله: " ثم ليدع بعد بما شاء ". وروي عن أنس، قال: «جاءت أم سليم إلى النبي فقالت: يا رسول الله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: احمدي الله عشرا، وسبحي الله عشرا، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم نعم». رواه الأثرم).

(١) مثال ما يُبطل الصلاةَ أن يقول: أسأل الله أن يرحمك يا فلان، أو: أن يغفر لك، أو: أن يرفع درجتك في الجنة، ويستثنى من ذلك: التسليمتان - كما قال اللبدي - فلا تبطل بها الصلاة مع اشتمالها على كاف الخطاب لغير الله ورسوله .

وقوله: (لغير الله) ومثله في غاية المنتهى، وليس في الإقناع والمنتهى أي: إلا إذا أتى المصلي بكاف الخطاب لله تعالى مثل أن يقول: أسألك يا الله أن تغفر لي فلا تبطل الصلاة، وقوله: (ورسوله أحمد) أي: وكذا لا تبطل لو أتى بكاف الخطاب لمحمد ، كقول المصلي في التشهد: «السلام عليك أيها النبي … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>