للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وبالقهقهةِ (١)،

- وبالكلامِ ولو سهواً (٢)،

- وبتقدُّمِ المأمومِ على إمامِهِ (٣)،

(١) وهي ضحكة معروفة، فتبطل بها الصلاة، قال ابن عوض: (وكذا تبطل بالضحك، أما التبسم وهو: ابتداء الضحك وهو ما لم يكن مسموعا فلا تبطل به؛ لأنه ليس بمنصوص على الإبطال ولا في معناه، وقد صح عن جابر أنه لا يقطعها، وروي عن ابن عمر مثله ولم يعرف لهما مخالف فكان إجماعا حفيد).

(٢) فمن تكلم في الصلاة - ولو سهواً - بطلت؛ لحديث معاوية بن الحكم مرفوعاً: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»، رواه مسلم.

ويستثنى من هذه المسألة: ١ - إن نام مصل يسيرا قائما أو جالسا فتكلم. ٢ - لو سبق الكلام على لسان المصلي حال قراءته فلا تبطل؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، وسيذكرهما المؤلف.

(٣) الاعتبار في التقدم للقائم: مؤخرُ القَدَم، وهو العَقِب، فإذا تقدم المأمومُ بعقبه على عقب الإمام، بطلت صلاته فإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية، ويستثنى من ذلك ما يلي: ١ - إذا اشتد الخوف فلا يضر تقدم المأموم للعذر ويصح الاقتداء إذا أمكنت المتابعة وإلا لم يصح، ٢ - وإذا استخلف الإمام أحد المأمومين ليكمل الصلاة بالناس نقله ابن عوض عن الصالحي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>