(١) وهي ضحكة معروفة، فتبطل بها الصلاة، قال ابن عوض:(وكذا تبطل بالضحك، أما التبسم وهو: ابتداء الضحك وهو ما لم يكن مسموعا فلا تبطل به؛ لأنه ليس بمنصوص على الإبطال ولا في معناه، وقد صح عن جابر ﵁ أنه لا يقطعها، وروي عن ابن عمر ﵄ مثله ولم يعرف لهما مخالف فكان إجماعا حفيد).
(٢) فمن تكلم في الصلاة - ولو سهواً - بطلت؛ لحديث معاوية بن الحكم ﵁ مرفوعاً:«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»، رواه مسلم.
ويستثنى من هذه المسألة: ١ - إن نام مصل يسيرا قائما أو جالسا فتكلم. ٢ - لو سبق الكلام على لسان المصلي حال قراءته فلا تبطل؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، وسيذكرهما المؤلف.
(٣) الاعتبار في التقدم للقائم: مؤخرُ القَدَم، وهو العَقِب، فإذا تقدم المأمومُ بعقبه على عقب الإمام، بطلت صلاته فإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية، ويستثنى من ذلك ما يلي: ١ - إذا اشتد الخوف فلا يضر تقدم المأموم للعذر ويصح الاقتداء إذا أمكنت المتابعة وإلا لم يصح، ٢ - وإذا استخلف الإمام أحد المأمومين ليكمل الصلاة بالناس نقله ابن عوض عن الصالحي. =