للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وببطلانِ صلاةِ إمامِهِ (١)،

- وبسلامِهِ عمداً قَبلَ إمامِهِ، أو سهواً ولم يُعِدهُ بعدَه (٢)،

- وبالأكلِ وبالشربِ، سوى اليسيرٍ عرفاً لناسٍ وجاهلٍ (٣).

= ٣ - إذا استدار الصف حول الكعبة والإمام عن الكعبة أبعد من المأمومين الذين هم في غير جهته.

(١) أي: إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. ولهذه القاعدة استثناءات، منها: ١ - أن الإمام إذا خشي أن يسبقه الحدث، فإن له أن يستخلف أحد المأمومين - ولو مسبوقاً -، حتى لو كان في السجود. لكن ليس له أن يستخلف بعد أن يحدِث، بل تبطل صلاته وصلاة من خلفه. ٢ - لو سبح به ثقتان فلم يرجع لتنبيههما وليس عنده يقين لنفسه فتبطل صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا ناسيا ولا من فارقه. ٣ - إذا صلى الإمام محدثا أو نجسا ولم يعلم هو ولا المأموم إلا بعد الصلاة فتصح للمأموم دون الإمام فيلزمه أن يعيد صلاته، ففي هذه الصور بطلت صلاة الإمام ولم تبطل صلاة المأموم.

ولا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم ولو لم يكن مع الإمام أحد غير المأموم الذي بطلت صلاته.

(٢) فتبطل صلاة المأموم إذا سلَّم قبل إمامه عمداً، وكذا لو سلَّم سهواً قبله، ولم يعِد السلام بعد الإمام.

(٣) أي: تبطل الصلاة بالأكل والشرب عمدا، وأما إن أكل أو شرب سهوا أو جهلا فتبطل بالكثير لا باليسير؛ لعموم حديث: =

<<  <  ج: ص:  >  >>