للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تبطُلُ إن بَلَعَ ما بين أسنانِهِ بلا مَضغٍ (١).

وكالكلامِ: إن تنحنحَ بلا حاجةٍ (٢)، أو انتحبَ لا خشيةً (٣)،

= (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان) رواه ابن ماجه.

ويفهم من قوله: (وبالأكل وبالشرب) أن الأكل والشرب عمدا يبطل الصلاة سواء كان كثيرا أو قليلا وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وقد خالف المؤلفُ المذهبَ هنا، فالمذهب عدم بطلان النافلة بيسير الشرب عمداً. (مخالفة الماتن)

(١) أي: ما وُجد بين أسنانه من الطعام، ولو كان له جرم، فبلعه في صلاته بلا مضغٍ، فإن ذلك لا يبطلها على ما في التنقيح والمنتهى والغاية؛ لأنه ليس بأكل، ويسير، وذهب صاحب الإقناع إلى أنه إن بلع ما له جرم بطلت صلاته، وإن لم يكن له جرم فلا تبطل. (مخالفة الماتن)

(٢) أي: كالكلام في إبطال الصلاة، لو تنحنح بلا حاجة، فبان حرفان، وإن كان لحاجة فلا تبطل ولو بان حرفان.

(٣) النحيب: هو رفع الصوت بالبكاء، كما في المُطلع. فإذا انتحب خشية، وخوفاً من الله في الصلاة، فإنها لا تبطل، بخلاف ما لو كان لسبب غير ذلك فتبطل إذا بان حرفان.

لكن قال البهوتي في الكشاف: (وظاهره: لا فرق بين ما غلب صاحبَه، وما لم يغلبه؛ لكن قال في المغني والنهاية: إنه إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه ولم يحكيا فيه خلافا قاله في المبدع)، وجزم به البهوتي في الروض، فالحاصل: أنه إذا غلبه البكاء فانتحب - سواء من خشية الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>