للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلِها (١).

وتبطُلُ الصلاةُ بتعمدِ تركِ سجودِ السهوِ الواجبِ، لا إن تركَ ما وجبَ بسلامِهِ قبلَ إتمامِها (٢).

(١) [الصورة الخامسة] إذا شك في زيادة وقت فعلها، كأن يشك في صلاة رباعية هل هو في الركعة الرابعة أو الخامسة؟ أو شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أو لا؟ فيسجد؛ لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود.

وأما الشك في ترك واجب فلا يشرع له السجود كما لو شك بعد رفعه من الركوع هل سبح فيه أم لم يسبح؟ فلا يسجد حتى يتيقن تركه سهوا.

(٢) فتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي أفضليته قبل السلام في الصور السابقة، ويستثنى من ذلك السجود الواجب بالسلام قبل إتمام الصلاة سهواً، فلو تركه عمداً لم تبطل صلاته، لكنه يأثم، وكذلك لا تبطل الصلاة بترك سجود السهو المسنون.

وظاهر كلام الماتن أن السجود الذي يستحب أن يكون بعد السلام هو: الذي يكون عندما يسلم المصلي قبل إتمامها مطلقا سواء كان النقصُ ركعة أو أقل وهو ما مشى عليه في التنقيح والمنتهى والغاية وقدمه في الفروع وهو المذهب، ومشى في الإقناع إلى أنه يكون السجود للسهو بعد السلام إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر تبعا للمحرر، وهو رواية. (مخالفة الماتن)

<<  <  ج: ص:  >  >>