للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شاءَ سجدَ سجدتَي السهوِ قبلَ السلامِ، أو بعدَهُ (١)،

(١) فيجوز على المذهب الإتيان بسجود السهو قبل السلام أو بعده؛ لأن بعض الأحاديث وردت بالسجود قبل السلام كحديث ابن بحينة حين نسي النبي التشهد الأول متفق عليه، وجاء في أحاديث أخرى السجودُ بعد السلام كحديث ابن مسعود لما زاد النبي ركعة خامسة، وكذا لما سلَّم عن ركعتين في رباعية، كما في حديث ذي اليدين متفق عليه.

أما شيخ الإسلام، فيرى أن السجود إن كان عن نقص في الصلاة فيجب أن يكون قبل السلام، وكذا لو شك وبنى على اليقين، وأما إن كان السجود عن زيادة، فيجب أن يكون بعد السلام، ومثله لو بنى على غلبة ظنه، وهذا التفصيل يوافق رواية عن أحمد، إلا أنه لم يقل فيها بوجوب السجود في أحد الموضعين، وإنما حكم ابن تيمية بالوجوب تبعاً لما ورد في السنة - كما قال -، لكنَّه ورد في أحاديث أخرى ما يخالف ما ذكره شيخ الإسلام.

ومع التخيير في موضع السجود، إلا أن الأفضل على المذهب الإتيان بجميع سجود السهو قبل السلام إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا سلَّم عن نقص، فيستحب إذَن السجود بعد السلام؛ لحديث ذي اليدين، وهذا السجود الذي يندب الإتيان به بعد السلام هو السجود الواجب الذي لا تبطل الصلاة بتعمد تركه، كما تقدم.

(تتمة) إذا سلَّم الإمام، فقام المسبوق لإتمام صلاته، ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>