للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إن سجدَهُما بعدَهُ، تشهدَ وجوباً، وسلَّمَ (١).

وإن نسيَ السجودَ حتى طالَ الفصلُ عرفاً، أو أحدَثَ، أو خرجَ من المسجدِ، سقطَ (٢).

ولا سجودَ على مأمومٍ دخلَ أوَّلَ الصلاةِ إذا سها في صلاتِهِ (٣).

= سجد الإمام بعد السلام، فإنه يجب على المأموم أن يرجع، ويسجد مع الإمام ما لم يستتم قائما فيكره رجوعه، وإن شرع في الفاتحة حرم الرجوع عليه، وعليه السجود آخر صلاته كمن نسي التشهد الأول.

(١) أي: إذا سجد للسهو بعد السلام جلس مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا وسلم.

(تتمة) سجود السهو، وما يقول فيه، وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة.

(٢) أي: من نسي سجود السهو الواجب أو غيره حتى طال الفصل عرفاً، أو نسيه وأحدث، أو خرج من المسجد، فصلاته صحيحة كسائر الواجبات إذا تركها سهوا، ويسقط السجود لفوات محله.

(٣) فلا يجب السجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا سها في صلاته هو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يسه المأموم، ويفهم من كلام الماتن: أن من سُبق بركعة فأكثر، فسها في صلاته، سواء فيما أدركه مع إمامه، أو فيما انفرد به عنه، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو آخر صلاته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>