وإن سها إمامُهُ، لزمَهُ متابعتُهُ في سجودِ السهوِ، فإن لم يسجُد إمامُهُ وجبَ عليه هو (١).
ومن قامَ لركعةٍ زائدةٍ جلسَ متى ذَكَرَ (٢).
وإن نَهَضَ عن تركِ التشهدِ الأوَّلِ ناسياً، لزمَهُ الرجوعُ ليتشهَّدَ، وكُرهَ إن استتمَّ قائماً، وتلزمُ المأمومَ متابعتُهُ، ولا يرجِعُ إن شرعَ في القراءةِ (٣).
= وكذا لو سلم المسبوق مع إمامه سهوا.
(١) أي: إذا سها الإمام، لزم المأموم متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه لكونه لا يرى وجوب سجود السهو مثلاً تقليداً لأحد المذاهب، فإنه يجب على المأموم - مسبوقاً كان أو غيره - أن يأتي بسجود السهو إذا سلَّم؛ أما إن كان الإمام يرى وجوب سجود السهو وتركه عمدا فتبطل صلاته وصلاة المأموم كما قاله البهوتي في شرح المنتهى:(هذا إن كان الإمام لا يرى وجوبه، أو تركه سهوا، أو كان محله بعد السلام وإلا فتبطل صلاته وتقدم: تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمام).
(٢) وجوباً - كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى - بلا تكبير، فإن لم يذكر حتى فرغ منها، سجد لها سجود السهو.
(٣) لحديث المغيرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم في الركعتين، فلم يستتم قائماً، فليجلس، وإن استتم قائماً، فلا يجلس، وليسجد سجدتين» رواه أبو داود وابن ماجه.
فمن نهض عن ترك التشهد الأول ناسياً لا يخلو حاله مما يلي: =