ومن شكَّ في ركنٍ، أو عددِ ركعاتٍ - وهو في الصلاة -، بنى على اليقينِ - وهو الأقلُّ -، ويسجدُ للسهوِ (١).
= ١ - إن ذكره قبل أن يستتم قائماً، لزمه الرجوع ليتشهد، ويتابعه مأموم ولو اعتدل. ٢ - وإن ذكره بعد أن استتم قائماً، وقبل أن يشرع في القراءة، فإنه يُكره له الرجوع، فإن رجع والحالة هذه فيلزم المأمومَ متابعةُ إمامه في رجوعه ولو شرع المأموم في الفاتحة، ٣ - ويحرم الرجوع إذا شرع في القراءة، وهذا الحكم التكليفي، فإن رجع عالماً - أي: التحريم - ذاكراً، فإن صلاته تبطل، وهذا الحكم الوضعي، وينوي المأمومون مفارقته، ولا يتابعونه، وإنما عُلّق الحكم بقراءة الفاتحة؛ لأنها ركنٌ مقصود، ويجب السجود للسهو في جميع هذه الأحوال الثلاث.
(تتمة) يقيس العلماء على التشهد الأول بقيةَ الواجبات، فمن ترك تسبيح الركوع - مثلاً - سهواً، فذكره أثناء رفعه من الركوع، وجب عليه أن يعود ليأتي به، وإن ذكره بعد أن استتم قائماً، واعتدل، حرم عليه الرجوع. وكذلك لو ترك تسبيح السجود، فذكره قبل أن يستتم جالساً، وجب عليه أن يعود ليسبِّح، وإن لم يذكره حتى اعتدل في جلسته، فإنه يحرم عليه أن يعود، وعليه أن يسجد للسهو.
(١) فمن شك في ترك ركن إماما أو منفردا، كأن شك أركع أم لم يركع، فإنه يبني على اليقين، ويأتي بالركوع. وكذا لو شك في عدد الركعات، فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً مثلاً، فإنه يأخذ بالأقل، وهو الثلاث. والدليل حديث أبي سعيد الخدري ﵁ =