للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد فراغِها، لا أَثَرَ للشكِّ (١).

= مرفوعاً، وفيه: «فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن» رواه مسلم، ويحملون قوله في حديث ابن مسعود: «فليتحرَّ الصواب» متفق عليه، على استعمال اليقين، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فتحري الصواب فيه: هو استعمال اليقين لأنه أحوط، وجمعا بين الأخبار)، وقد جاء تفسير تحري الصواب بأنه البناء على اليقين وهو الأقل في حديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله يقول: (إذا شك أحدكم، فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا؟ فليجعلهما ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا؟ فليجعلهما ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم) رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، وفي حديث أبي سعيد الخدري المتقدم الذي رواه مسلم، فهذه أحاديث مصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين، وهي ترد تأويل من يقول بالبناء على غلبة الظن. انتهى من عون الباري.

(١) فلا أثر للشك بعد فراغ الصلاة أو عبادة غيرها؛ لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع، فلو شك بعد صلاة رباعية مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا فلا أثر لهذا الشك ولا يلزمه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>