للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقلُّهُ ركعةٌ (١)، وأكثرُهُ إحدى عشرةَ (٢).

وأدنى الكمالِ ثلاثٌ بسلامَينِ، ويجوزُ بواحدٍ سرداً (٣).

(١) لقول النبي : «الوتر ركعة من آخر الليل»، رواه مسلم. وثبت عن عشرة من الصحابة - منهم الخلفاء الثلاثة - أنهم كانوا يوترون بركعة واحدة، فلا يكره الاقتصار على ركعة في الوتر.

(٢) وهو الوارد عن النبي ، فلم يصله أكثر من ذلك، ويصح أيضاً أن يصلى الوتر ثلاثاً، وخمساً، وسبعاً، وتسعاً، إلا أن أقل ما أوتر به النبي سبع ركعات، كما جاء عن عائشة ، وعبارتها: (ولم يكن يوتر بأنقص من سبع) رواه أبو داود.

لكن قال الترمذي في سننه أنها تسع ركعات، وعبارته: (وأكثر ما روي عن النبي في صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صلاته بالليل تسع ركعات).

في الحواشي السابغات: (وكذا يجوز بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، وكلها يمكن أن تصلى على إحدى الصور الثلاث التالية: ١ - أن يصلي مثنى مثنى، ثم يصلي ركعة واحدة، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بإحدى عشرة ركعة. ٢ - أو يسرد الكل بتشهد واحد وسلام واحد، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بخمس أو سبع. ٣ - أو يسرد الكل ويجلس في الركعة قبل الأخيرة، فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي الركعة الأخيرة، ويتشهد ويسلم، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بتسع)

(٣) أي: أدنى الكمال في الوتر أن يصليه ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز أن يسرد الثلاث، فيصليها بتشهد واحد، وسلام واحد، لكن الصفة الأُولى أَولى. وذكر صاحبُ الإقناع والغاية جواز =

<<  <  ج: ص:  >  >>