(١) لقول النبي ﷺ: «الوتر ركعة من آخر الليل»، رواه مسلم. وثبت عن عشرة من الصحابة - منهم الخلفاء الثلاثة - أنهم كانوا يوترون بركعة واحدة، فلا يكره الاقتصار على ركعة في الوتر.
(٢) وهو الوارد عن النبي ﷺ، فلم يصله أكثر من ذلك، ويصح أيضاً أن يصلى الوتر ثلاثاً، وخمساً، وسبعاً، وتسعاً، إلا أن أقل ما أوتر به النبي ﷺ سبع ركعات، كما جاء عن عائشة ﵂، وعبارتها:(ولم يكن يوتر بأنقص من سبع) رواه أبو داود.
لكن قال الترمذي في سننه أنها تسع ركعات، وعبارته:(وأكثر ما روي عن النبي ﷺ في صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صلاته بالليل تسع ركعات).
في الحواشي السابغات:(وكذا يجوز بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، وكلها يمكن أن تصلى على إحدى الصور الثلاث التالية: ١ - أن يصلي مثنى مثنى، ثم يصلي ركعة واحدة، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بإحدى عشرة ركعة. ٢ - أو يسرد الكل بتشهد واحد وسلام واحد، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بخمس أو سبع. ٣ - أو يسرد الكل ويجلس في الركعة قبل الأخيرة، فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي الركعة الأخيرة، ويتشهد ويسلم، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بتسع)
(٣) أي: أدنى الكمال في الوتر أن يصليه ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز أن يسرد الثلاث، فيصليها بتشهد واحد، وسلام واحد، لكن الصفة الأُولى أَولى. وذكر صاحبُ الإقناع والغاية جواز =