للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأسَ أن يدعوَ في قنوتِهِ بما شاءَ (١)، ومما وَرَدَ: «اللهمَّ اهدنا فيمن هديتَ، وعافِنا فيمن عافيتَ، وتولَّنا فيمن تولَّيتَ، وبارك لنا فيما أعطيتَ، وقِنَا شرَّ ما قضيتَ، إنك تقضي ولا يُقضى عليكَ، إنه لا يذلُّ من واليتَ، ولا يَعِزُّ من عاديتَ، تباركتَ ربَّنا وتعالَيتَ»، «اللهمَّ إنا نعوذُ برضاكَ من سخطكَ، وبعفوكَ من

= بعد القراءة ثم يقنت فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما.

وظاهر كلامهم: يركع هنا بلا تكبير؛ لأنه كبر قبل القنوت، وإن صح هذا فيكون مشكلا على قاعدة المذهب بأن التكبير إنما يقال في الانتقال فليحرر، وإن لم يصح وقلنا بأنه يكبر للركوع فلم كان التكبير الذي قبل القنوت؟! ثم رأيت كلامَ ابنِ النجار في شرحه لمنتهاه بأن التكبير بعد القراءة واجب للفصل بينها وبين القنوت كما أنه فصل بالركوع بين القراءة والقنوت فيما لو قنت بعد الركوع، وعبارته: (فلو كبر ورفع يديه) بعد الفراغ من القراءه، (ثم قنت قبله) أي: قبل الركوع (جاز). نص عليه، وقال مالك: لا يكبر، ولنا: أنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف. والقنوت بعد الركوع قد حصل بينه وبين القراءة فاصل. فيجب أن يفصل بينهما ها هنا.)، وعليه فيكبر بعد القنوت للركوع والله أعلم.

(١) وهذه من زيادات الإقناع على المنتهى. وقوله (بما شاء): أي ما لم يكن من أمر الدنيا، كما قيَّده به الشارح في نيل المآرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>