للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقوبتكَ، وبِكَ منكَ، لا نُحصي ثناءً عليكَ، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ» (١).

ثم يصلِّي على النبيِّ (٢).

ويؤمِّنُ المأمومُ (٣).

(١) اقتصر المؤلف - ومثله في الزاد - على هذا الدعاء، أما على المذهب، فيسن أن يقول قبله: «اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخيرَ كله، ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق»، هكذا في الإقناع والمنتهى والغاية، ثم يقول بعده: (اللهم اهدنا .. إلخ)، والمنفرد يفرد الضمير.

(٢) زاد في الإقناع: (ولا بأس وعلى آله).

(٣) أي: يؤمِّن المأموم على قنوت إمامه، فيقول: آمين، وظاهر المذهب أنه يؤمّن في جميع ما يقوله الإمام، فلا يقول «سبحانك»، ولا غير ذلك.

في الحواشي السابغات: (وظاهر المذهب أن يقتصر عليه ولا يقول «سبحانك» إذا مجّد الإمامُ الله تعالى، بل حتى في الصلاة على النبي . قال الشيشيني في شرح المحرر: (وإطلاق الأصحاب يقتضي أن يؤمن في الصلاة على النبي ؛ لأنها دعاء)، وهو مذكور في هامش شرح المنتهى.

(تنبيه) قَيَّدَ ابنُ النجار في شرحه للمنتهى استحباب تأمين =

<<  <  ج: ص:  >  >>