للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يمسحُ وجهَهُ بيدَيهِ هنا، وخارجَ الصلاةِ (١).

وكُرِهَ القنوتُ في غيرِ الوترِ (٢).

= المأموم: بما إذا سمع المأموم قنوت الإمام، وإن لم يسمعه دعا، نص عليه، وتبعه البهوتي في شرحيه، وكذا النجدي فقال: (إن سمع وإلا فالظاهر أنه يقنت لنفسه، كما إذا لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ)

(١) فيمسح وجهه بيديه عقب القنوت، وكذا لو دعا خارج الصلاة؛ لعموم حديث عمر : أن رسول الله كان إذا رفع يديه للدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي.

وإذا أراد السجود بعد القنوت فإنه يرفع يديه نص عليه؛ لأن القنوت مقصود في القيام فهو كالقراءة.

(٢) فيُكره أن يدعو المصلي في الركعة الأخيرة - قبل الركوع أو بعده - في غير الوِتر. ويستثنى من ذلك: لو نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون على ما في الإقناع والغاية، قال الشيخ منصور في الكشاف: (نازلة) هي الشديدة من شدائد الدهر)، وأصله في المبدع، وقال ابن عوض: (نازلة أي: شدة من شدائد الدهر كالظلمة نهارا والزلزال والصواعق)، فيُسن للإمام الأعظم - كالملك في السعودية - فقط لا لنائبه أن يقنت في كل الصلوات غير الجمعة، فيكتفى فيها بدعاء الخطبة، ويقنت سراً في سرية، وجهرا في الجهرية هذا المذهب، وقال في المبدع: (وظاهر كلامه مطلقا) أي: ظاهر كلام الإمام يجهر في كل صلاة، ولو اقتصر على القنوت في الفجر فقط أو الفجر =

<<  <  ج: ص:  >  >>