للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأفضلُ الرواتبِ (١): سنةُ الفجرِ، ثم المغربِ، ثم سواءٌ (٢).

= والمغرب، فلا بأس.

أما أئمة المساجد، فالقنوت في النوازل في حقهم مباح لا مستحب، وظاهر المذهب أنه لا يشترط فيه إذن ولي الأمر، قال في الإقناع: (وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة، أو كل مصلٍ، لم تبطل صلاته)، وهذا يدل على الإباحة، وذكرها في الغاية اتجاها قال: (ويتجه: ويباح لغيره) أي: يباح القنوت لغير الإمام الأعظم، لكن يصعب في زمننا تحديد النازلة التي يُقنت فيها؛ لكثرة ما نزل بالمسلمين من الابتلاء، لكن يتحرى المسلم أشد النوازل ليقنت، اللهم ارفع البلايا والمصائب عن المسلمين.

(١) الرواتب هي السنن التي تُفعل مع الفرائض، ويُكره أن يتركها الإنسان، خاصةً طالب العلم، بل إنها تسقط عدالة مَنْ داوم على تركها، فلا تقبل شهادته على المذهب. ولما سُئل الإمام أحمد عن رجل لا يصلي السنن الرواتب، قال: إنه رجل سوء.

قال في الإقناع وشرحه: (وللزوجة والأجير) ولو خاصا (والولد، والعبد: فعل السنن الرواتب مع الفرض)؛ لأنها تابعة له (ولا يجوز منعهم) من السنن؛ لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض).

(٢) فأفضل الرواتب سُنَّة الفجر؛ لقوله : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» متفق عليه، ويليها في الأفضلية سُنَّة المغرب لحديث رواه الإمام أحمد عن عبيد مولى النبي قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>