للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونيتُهُ عند النومِ (١).

ويصحُّ التطوعُ بركعةٍ (٢).

وأجرُ القاعدِ غيرِ المعذورِ نصفُ أجرِ القائمِ (٣).

وكثرةُ الركوعِ والسجودِ أفضلُ من طولِ القيامِ (٤).

= «إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»، رواه مسلم.

(١) فيسن أن ينوي عند النوم أنه سيقوم ليصلي؛ ليكتب الله له هذه النية.

(٢) ونحوها كثلاث، وخمس، سواء في النهار أو الليل، لكن قيده في الإقناع - وتابعه الغاية - بالكراهة - في الليل والنهار -؛ لقوله : «صلاة الليل مثنى مثنى»، قال البهوتي في الكشاف: (والمراد: غير الوتر) فالوتر لا يكره بركعة ونحوها.

(٣) لحديث عمران : «مَنْ صلى قاعداً، فله نصف أجر القائم»، رواه البخاري.

وسن تربع من صلى جالسا - لعذر أو لا - بمحل قيام، وثني رجليه بركوع وسجود، وهو مخير في الركوع إن شاء من قيام، وإن شاء من قعود؛ لأن النبي فعل الأمرين.

(٤) فكثرة الركوع والسجود - على المذهب - أفضل من طول القيام، فلو خُير الإنسان بين أن يصلي عشرين ركعة، ويقلل فيها القراءة، أو يصلي إحدى عشرة ركعة، ويطيل فيها القراءة، فالأول أفضل؛ لقوله : «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» رواه مسلم، وقوله: «أعِنِّي على =

<<  <  ج: ص:  >  >>