للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُعتبرُ كونُ القارئِ يصلحُ إماماً للمستمِعِ، فلا يسجدُ إن لم يسجد، ولا قدامَهُ، ولا عن يسارِهِ مع خُلُوِّ يمينِهِ (١).

ولا يسجدُ رجلٌ لتلاوةِ امرأةٍ، وخنثى (٢).

ويسجدُ لتلاوةِ أُميٍّ، وزمِنٍ (٣)،

= ويُكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سر، فإن فعل كُره أن يسجد لها.

(تتمة) لا يضر رفعُ رأس مستمع وسلامُه قبل قارئ قاله في الغاية في غير صلاة كما في الإقناع، ولا يشترط أن ينوي كل من تال ومستمع حالَه كما قاله النجدي.

(١) أي: يشترط ليسجد المستمع أن يكون القارئ يصلح إماماً له، ويتفرع عن ذلك أمور: منها: أنه لا يسجد إن لم يسجد القارئ، ولا يسجد قدامه؛ لأنه لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الصلاة، ولا عن يسار القارئ مع خلو يمينه. قال اللبدي: (ولا خلفه منفرداً إذا كان رجلا ولم أر من صرح به)، ثم ذكر أنه اتجاه في الغاية، وهو بالفعل في الغاية ووافقاه ونقله الشطي عن الخلوتي.

(٢) لأنه لا تصح إمامتهما للرجال. والخنثى: من له آلة رجل وآلة أنثى.

(٣) وهذه مستثناة من شرط صحة إمامة القارئ للمستمع، فلا تصح صلاة من يحسن الفاتحة - أي: يحفظها - خلف الأمي الذي لا يحسنها، لكن يصح أن يسجد لتلاوة الأمي. ومثل ذلك الزَّمِن الذي لا يقدر على الإتيان بالأركان، فيصح للصحيح أن يسجد =

<<  <  ج: ص:  >  >>